قضى ( 1 ) أمير المؤمنين عليه السَّلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية
شرح
( 1 ) قوله : « قضى أمير المؤمنين عليه السَّلام في أربعة اطلعوا في زبية الأسد ، فخرّ أحدهم ، فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع ، فقضى في الأوّل فريسة الأسد ، وغرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرّم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة » .
لم جعل ذلك شبيه العمد ، وهو بالعمد أشبه ؟
ثمَّ لم بسط [ 1 ] الدية ، وأن لا جعل على كلّ واحد دية صاحبه ؟
ثمَّ لم لا يكون على الأوّل دية ونصف وثلث وعلى الثاني دية ونصف دية وعلى الثالث دية ؟
الجواب : روى هذه الرواية محمَّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السَّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السَّلام وذكر ما ذكره الشيخ في النهاية .
وقد روي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 4 من أَبواب موجبات الضمان ، ح 1 ، ص 175 .سهل بن زياد عن محمَّد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسَّلام [ 2 ] عن عليّ عليه السَّلام قال : قضى للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة .
وهذه الرواية ضعيفة ، لأنّ سهلًا عاميّ ، وابن شمون غال ، والأصمّ ضعيف ، فهي [ 3 ] مطرحة . والأُولى أظهر بين الأصحاب ، وعملهم عليها .
قال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسّك [ 4 ] : وغرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة ، فكأن [ 5 ] الثلاثة قتلوا الرابع بجرّهم إيّاه فعلى كلّ واحد ثلث الدية ، ولم يكن على الرابع شيء ، لأنّه لم يجرّ أحدا . هذا كلامه .
هامش
[ 1 ] في ح : « يسقط » .
[ 2 ] ليس « عليه الصلاة والسَّلام » في ( ح ) .
[ 3 ] في ح : « وهي » .
[ 4 ] لا يوجد لدينا كتابه .
[ 5 ] في ح : « وكان » .