واحد منهم ، فمات ، فضمَّن الباقين ديته ، لأَنَّ كلَّ واحد منهم ضامنٌ صاحبه [ 1 ] .
[ 8 ]
باب ديات الأَعضاء والجوارح والقصاص فيها [ 2 ]
من قلب على رأس إِنسان ماء حارّاً ، فامتعط [ 3 ] شعره ، فلم ينبت ، كان عليه الدِّية كاملة ، فإن نبت ورجع إِلى ما كان ، كان عليه [ 4 ] أَرشه
شرح
الجواب : هذه رواها عبد الله بن طلحة عن ابن أبي مرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السَّلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر ، فوقع على واحد منهم ، فمات ، فضمّن الباقين ديته ، لأنّ كلّ واحد منهم ضامن صاحبه .
ومعنى ذلك : أنّه يجب بأصل الشرع على كلّ واحد [ 5 ] ضمان الآخر حتّى أنّه [ 6 ] من مات منهم لزم الموجود ضمانه ، ولو مات اثنان ، وبقي واحد ، لزمه ضمانهما .
ثمَّ الذي أراه ضعف هذه الرواية ، فإنّ ابن أبي حمزة واقفي ، ولعلَّه رواها في زمان تغيّره ، فلا وثوق بها .
والوجه : أنّ التلف حصل بسبب الثلاثة ، فيسقط ما قابل فعله ، ويضمن الباقيان ثلثي ديته [ 7 ] .
هامش
[ 1 ] في ح ، خ ، ص : « لصاحبه » وفي ي : « من صاحبه » .
[ 2 ] في ص : « فيهما » .
[ 3 ] في ن : « انمحى » وفي ح : « شعر رأسه » .
[ 4 ] في ح : « وإِن نبت ورجع إلى ما كان عليه كان عليه » .
[ 5 ] في ح زيادة « منهم » .
[ 6 ] في ح : « أنّهم » .
[ 7 ] في ح : « الدية » .