تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
الشَّخص بأنَّه قتل ذلك المقتول ، بطل هاهنا القود إن كان عمدا ، وكانت الدِّية على المشهود عليهما نصفين . وإن كان القتل شبيه العمد ، فكمثل ذلك [ 1 ] . وإن كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما نصفين . وإذا ( 1 ) قامت البينة على رجل بأنَّه قتل رجلا عمدا ، وأقرَّ رجل
شرح
نسبته إلى الآخر . ( 1 ) قوله : « وإذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا عمدا ، وأقر رجل آخر أنه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا ، كان أولياء المقتول مخيرين في أن يقتلوا أيهما شاؤوا فان قتلوا المشهود عليه ، فليس لهم على الذي أقر سبيل ، ويرجع أولياء الذين شهدوا [ 2 ] عليه على الذي أقر بنصف الدية . وإن اختاروا قتل الذي أقر ، قتلوه ، وليس لهم على الآخر سبيل . وليس لأولياء المقر على نفسه على الذي قامت عليه البينة سبيل . وإن أراد أولياء المقتول قتلهما جميعا ، قتلوهما معا ، وردوا على أولياء المشهود عليه نصف الدية ليس لهم أكثر من ذلك ، فان طلبوا الدية ، كانت عليهما نصفين : على الذي أقر وعلى الذي شهد عليه الشهود » . كيف يكونوا مخيرين في قتل أيهما شاؤوا ، ولم يتحققوا أنه القاتل ؟ ولم إذا قتلوا المشهود عليه رجع أولياؤه على المقر بنصف الدية ؟ لأنهما إن اشتركا ، وجب الرجوع ، وإن انفرد أحدهما ، فهو الذي يقتل دون الآخر . ولم إذا قتلوهما ردوا على المشهود عليه نصف الدية ؟ لم [ 3 ] لم يردوا دية كاملة عليهما ؟ الجواب : هذه رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 5 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ص 108 .أحمد بن محمَّد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم
هامش
[ 1 ] ليس « ذلك » في ( م ، ن ، ي ) وفي ملك ، ص : « فكمثله » . [ 2 ] كذا . [ 3 ] في ح : « ولم » .
النهاية ونكتها — صفحة 375 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي