تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

على عصبته الدِّية على ما بيناه [ 1 ] ( 1 ) . ومتى لم يكن لأولياء المقتول من يشهد لهم من غيرهم ، ولا لهم قسامة من أنفسهم ، كان على المدَّعى عليه أن يجيء بخمسين يحلفون عنه : أنَّه برئ مما ادُّعي عليه ، فإن لم يكن له من يحلف عنه ، كرِّرت عليه الأيمان خمسين يمينا ، وقد برئت عهدته . فإن امتنع من اليمين ، الزم القتل ، وأخذ به على ما يوجبه الحكم فيه . والبينة في الأعضاء مثل البينة في النفس من شهادة مسلمين عدلين . والقسامة فيها واجبة مثلها في النَّفس . فكلُّ شيء من أعضاء الإنسان ، يجب فيه [ 2 ] الدِّية كاملة ، مثل العينين والسمع وما أشبههما [ 3 ] ، كان فيه القسامة ، ستَّة رجال يحلفون بالله « تعالى » : أنَّ المدَّعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادَّعوه عليه . فإن لم يكن للمدَّعي قسامة كرِّرت عليه ستُّ [ 4 ] أيمان . فإن لم يكن له من يحلف عنه ، ولا يحلف هو ، طولب المدَّعى عليه بقسامة : ستَّة نفر يحلفون عنه : أنَّه برئ من ذلك . فإن لم يكن له من يحلف ، حلف هو [ 5 ] ستَّ مرات : أنَّه برئ ممَّا ادُّعي عليه . وفيما نقص من الأعضاء ، القسامة فيها على قدر ذلك : إن كان سدس العضو ، فرجل واحد يحلف بذلك . وإن كان ثلثه ، فاثنان ، وإن كان النِّصف فثلاثة . ثمَّ على هذا الحساب . وإن لم يكن له من يحلف ،

هامش
( 1 ) في الباب السابق ، ص 366 ، 369 .
[ 1 ] في خ : « ذكرنا » . [ 2 ] في م : « فيها » . [ 3 ] في هامش خ : « وما أشبهها ، صح » . [ 4 ] في ص ، ملك ، ي : « ستة » . [ 5 ] ليس « هو » في ( ح ، خ ، ص ، ي ) وفي ح ، ي : « ستة » .