الدية ، كان للذي طلب [ 1 ] القود أن يقتل القاتل إذا ردَّ على الَّذي طلب [ 2 ] الدية ماله منها من ماله خاصة ، ثمَّ يقتل القاتل .
وكذلك ( 1 ) إن اختلفوا ، فبعض عفا عن القاتل ، وبعض طلب
شرح
وروى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 52 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1 ، ص 83 .معناها أبو ولاد عن أبي عبد الله [ 3 ] عليه السَّلام عن رجل قتل وله أب وأم وابن ، فقال الابن : أنا أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا أعفو ، وقالت الأم :
أنا آخذ الدية ، قال : فقال : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا ، وليقتله .
وفقه هذه أن القصاص مشترك ، فإذا عفا الأب فقد ملك الجاني من القصاص سدسه ، فإذا طلبت الأم الدية تعطل حقها من القصاص حتى ترضى بالعوض ، فبقي حق الولد من القصاص ثابتا فلا يسقط ، ويجري الجاني هنا مجرى المشتركين في القتل ، إذا رد عليهم الولي فاضل الدية ، صح استيفاء القصاص .
( 1 ) قوله : « وكذلك إن اختلفوا ، فبعض عفا عن القاتل ، وبعض طلب القود أو الدية ، فإن الذي طلب القود يجب عليه أن يرد على أولياء القاتل سهم من عفا عنه ثمَّ يقتله ، وإن طلب الدية ، وجب على القاتل أن يعطيه مقدار ما يصيبه من الدية » .
كيف يجب أن يرد على أولياء القاتل قبل قتله ؟ ولا يستحق أولياؤه ماله إلا بعد قتله .
وقوله : « وإن طلب الدية وجب على القاتل أن يعطيه مقدار ما يصيبه » ، وقد قدم رحمه الله أنه ليس لهم إلا نفسه ، وعقب بأن قال : « ويكون للجميع المطالبة بالقود
هامش
[ 1 ] في ح ، ص ، ن : « يطلب » .
[ 2 ] في ح ، ن : « يطلب » .
[ 3 ] في ح : « عن أبي جعفر عليه السَّلام » .