تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ذكرا كان أو أنثى . ويجب فيه القود أو [ 1 ] الدية على ما نبينه فيما بعد . ومتى ( 1 ) كان القاتل غير بالغ ، وحدُّه عشر سنين فصاعدا ، أو يكون
شرح
( 1 ) قوله : « ومتى كان القاتل غير بالغ ، وحده عشر سنين فصاعدا » . هل تحديده بعشر سنين نهاية كونه غير بالغ ؟ فإذا أراد ذلك نقص قوله [ 2 ] : إن بلوغ الصبي خمس عشرة سنة أو ما بين ثلاث عشرة إلى أربع عشرة » . الجواب : تحديده بعشر سنين تحديد للبلوغ [ 3 ] . والهاء في حده راجعة إلى البالغ المحذوف ، كأنه يقول : وحد البالغ أو البلوغ عشر سنين فما زاد . وهو رحمه الله يختار توجه القصاص عند بلوغ هذه السن [ 4 ] وإن كان البلوغ الذي يناط به التكليف بالشرعيات متأخرا عنها . وهو في ذلك يتبع الأخبار ، فإنها مختلفة مضطربة ، وطردها على سنن [ 5 ] واحد لا يتحصل . والذي أعتمد عليه ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 1 ، الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات ، ح 1 ، ص 30 .أحمد بن محمَّد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران [ 6 ] قال : سألت أبا جعفر عليه السَّلام متى يجب على الغلام أن يؤخذ منه الحدود التامة ؟ قال : إذا خرج عنه اليتم . قلت : لذلك حد ؟ قال : إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة [ 7 ] أو أشعر أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود . قلت : فالجارية ؟ قال : إذا تزوجت ، ودخل بها ، ولها تسع سنين . وعن الكناسي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، ص 314 .عن أبي جعفر عليه السَّلام مثله .
هامش
[ 1 ] في غير ( م ) : « و » . [ 2 ] لم نقف على هذا النص في المتن . [ 3 ] في ح : « البلوغ » . [ 4 ] في ح : « هذه السنة » . [ 5 ] في ح : « على شيء » . [ 6 ] ليس « عن حمران » في ( ح ) . [ 7 ] في ح : « قال : أو بلغ إذا احتلم عشرة سنة » كذا .
النهاية ونكتها — صفحة 358 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي