[ 1 ]
باب أقسام القتل وما يجب فيه من القود والدية
القتل على ثلاثة أضرب : عمد محض ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد .
فالعمد [ 1 ] المحض هو كلُّ من قتل غيره ، وكان بالغا كامل العقل ، بأي شيء كان ، بحديد أو خشب أو حجر أو مدر أو سم أو خنق وما أشبه ذلك إذا ( 1 ) كان قاصدا بذلك القتل ، أو يكون فعله مما قد جرت
شرح
كتاب الديات
( 1 ) قوله : « إذا كان قاصدا بذلك القتل ، أو يكون فعله مما جرت العادة بحصول الموت عنده ، حرا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، ذكرا كان أو أنثى .
ويجب فيه القود أو الدية » .
لم عطف ب « أو » في قوله : « أو يكون فعله مما جرت العادة بالموت عنده » ، وأن لا عطف بالواو ؟
وقوله : « يجب فيه القود أو الدية » كيف هذا ؟ وقتل العمد لا يجب فيه الدية ،
هامش
[ 1 ] في ح : « والعمد » وفي خ : « فأما العمد » .