تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
العادة بحصول الموت عنده ، حرا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ،
شرح
بل القود حسب . الجواب : عنده رحمه الله أن القصد إلى القتل موجب للقصاص ، سواء فعل ما جرت العادة بالموت معه أو لم يفعل ، كما لو ضربه بخشبة قاصدا قتله ، فمات ، أو أن يفعل ما جرت العادة بحصول الموت معه كالضرب بالحجر الدامغ أو السيف القاطع . فاذن لا بد من العطف ب « أو » ليدل بذلك على أن كل واحد منهما سبب لوجوب القصاص . ويدل على الأول رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 11 من أبواب القصاص في النفس ، ح 12 ، ص 27 .سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع إلى أولياء المقتول ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن [ 1 ] يجاز عليه . ويدل على الثاني رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 11 من أبواب القصاص في النفس ، ح 7 ، ص 25 .أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السَّلام قلت : أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله ، فقال : هذا الخطأ ، والعمد هو الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله . ولأن في كل واحدة من الحالين هو قاتل عمدا ، أما الصورة الأولى فلتحقق القصد إلى القتل ، وأما في الثانية فلأن الفعل بالعادة قاتل ، فإذا قصده فقد قصد ثمرته . وأما قوله : « ويجب فيه القود أو الدية » فإنه لا يريد بها التخيير بل كثيرا ما يستعملها للتفصيل ، فهو يريد : أو الدية مع التراضي ، معتمدا في المحذوف على ما يرد من البيان .
هامش
[ 1 ] في ح : « لا - ل » .