أيضا مثل ذلك إن كانت مختارة ، فإن كانت مكرهة ، كان على الرجل كفَّارتان .
ومن قامت عليه البينة بالسِّحر ، وكان مسلما ، وجب عليه القتل ، فإن كان كافرا ، لم يكن عليه إلَّا التأديب والعقوبة ، لأنَّ ما هو عليه من الكفر أعظم من السِّحر .
والَّذي يضرب الحدود إذا زاد على المقدار الَّذي وجب [ 1 ] على المضروب ، وجب أن يستقاد منه .
والصبيُّ والمملوك إذا أخطئا ، أدبا بخمس ضربات إلى ست ، ولا يزاد على ذلك .
فإن ( 1 ) ضرب إنسان عبده بما هو حدُّ ، كان عليه أن يعتقه كفَّارة لفعله .
ويقيم الحدود من إليه الأحكام .
شرح
( 1 ) قوله : « فإن ضرب إنسان عبده بما هو حد ، كان عليه أن يعتقه كفارة لفعله » .
من أين يجب عليه إعتاقه ؟
الجواب : الوجه إنه يحمل هذا اللفظ على الاستحباب ، ليكون قد أنعم عليه في مقابلة أذيته بما يطيب به نفسه ، ويزول ألمه . أما وجوب عتقه فلا ، لأن الناس مسلطون على أموالهم .
هامش
[ 1 ] في ح ، م : « يجب » .