تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
أيضا مثل ذلك إن كانت مختارة ، فإن كانت مكرهة ، كان على الرجل كفَّارتان . ومن قامت عليه البينة بالسِّحر ، وكان مسلما ، وجب عليه القتل ، فإن كان كافرا ، لم يكن عليه إلَّا التأديب والعقوبة ، لأنَّ ما هو عليه من الكفر أعظم من السِّحر . والَّذي يضرب الحدود إذا زاد على المقدار الَّذي وجب [ 1 ] على المضروب ، وجب أن يستقاد منه . والصبيُّ والمملوك إذا أخطئا ، أدبا بخمس ضربات إلى ست ، ولا يزاد على ذلك . فإن ( 1 ) ضرب إنسان عبده بما هو حدُّ ، كان عليه أن يعتقه كفَّارة لفعله . ويقيم الحدود من إليه الأحكام .
شرح
( 1 ) قوله : « فإن ضرب إنسان عبده بما هو حد ، كان عليه أن يعتقه كفارة لفعله » . من أين يجب عليه إعتاقه ؟ الجواب : الوجه إنه يحمل هذا اللفظ على الاستحباب ، ليكون قد أنعم عليه في مقابلة أذيته بما يطيب به نفسه ، ويزول ألمه . أما وجوب عتقه فلا ، لأن الناس مسلطون على أموالهم .
هامش
[ 1 ] في ح ، م : « يجب » .