أو [ 1 ] كاذب ، وأنا شاكُّ في ذلك ، وجب قتله على كل حال ، إلَّا أن يقرَّبه .
ومن أفطر في شهر رمضان يوما متعمِّدا ، وجب عليه التَّعزير والعقوبة المردعة . فإن أفطر ثلاثة أيام ، سئل : « هل عليك في ذلك شيء أم لا ؟ » ، فإن قال : لا ، وجب قتله ، وإن قال : نعم ، زيد في عقوبته بما يرتدع معه عن مثله . فإن لم يرتدع وجب قتله .
والمرتدُّ عن الإسلام على ضربين :
مرتد كان ولد على فطرة الإسلام ، فهذا يجب قتله على كلِّ حال من غير أن يستتاب .
ومرتد كان أسلم عن كفر ثمَّ ارتدَّ ، وجب أن يستتاب . فإن تاب ، وإلا ضربت عنقه .
والمرتدة عن الإسلام لا يجب عليها القتل ، بل ينبغي أن تحبس أبدا ، ويضيَّق عليها في المأكول والمشروب [ 2 ] والملبوس ، وتضرب في أوقات الصَّلوات .
ومن تزوَّج بأمة على حرَّة من غير إذنها ، فرِّق بينهما ، وكان عليه اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزَّاني .
ومن أتى امرأته ، وهي حائض ، كان عليه خمسة وعشرون سوطا .
ومن وطأ امرأته في شهر رمضان نهارا متعمِّدا ، كان عليه خمسة وعشرون سوطا ، وعلى المرأة أيضا مثل ذلك إن طاوعته على ذلك ، فإن كان أكرهها ، كان عليه خمسون جلدة ، وعليه كفَّارة واحدة ، وعليها
هامش
[ 1 ] في خ : « هو أم » وفي ح : « أم » . وليس « أو كاذب » في ( ي ) .
[ 2 ] ليس « والمشروب » في ( م ) .