بالباقي الَّذي كان رقا .
وإذا ( 1 ) قال الرجل لامرأة [ 1 ] : « يا زانية ، أنا [ 2 ] زنيت بك » ، كان
شرح
المكاتب ليس بحر ، فيكون في حيز المماليك . ولأن الشبهة تحصل في قذفه .
الجواب : لا ريب أن الحرية شرط في الحد ، لكن من تحرر بعضه فقد كافي الحر في ذلك البعض ، فيستحق من حد الحر بنسبة حريته .
والشبهة في كونه مستحقا للحد ليست شبهة مقتضية لسقوط الحد ، بل الشبهة المسقطة للحد الجهل بالمراد من اللفظ ، أما جهالته [ 3 ] كون المقذوف مستحقا بقذفه الحد الكامل أو التعزير مع معرفته بموضوع اللفظة وتحريمها فلا .
( 1 ) قوله : « إذا قال الرجل لامرأة [ 4 ] : « يا زانية ، أنا [ 5 ] زنيت بك » ، كان عليه حد القاذف لقذفه إياها ، ولم يكن عليه لإضافته الزنا إلى نفسه شيء ، إلا أن يقر أربع مرات » .
كيف يقول رحمه الله : « لم يكن عليه لإضافته الزنا إلى نفسه شيء » ؟ والتعزير شيء ، وقد قال ( 1 )( 1 ) في الباب 1 ، ص 281 .: « إذا أقر أقل من أربع مرات [ 6 ] ، كان عليه التعزير » .
الجواب : لما ذكر رحمه الله أن عليه الحد لقذفه إياها ، أراد أن يبين أنه لا حد عليه في الاخبار عن نفسه ، فكنى عن الحد بلفظة « شيء » ، كأنه قال : وليس عليه في إضافته [ 7 ] الزنا إلى نفسه حد .
ويدلك على أن هذا مراده رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 13 من أبواب حد القذف ، ح 1 ، ص 446 .محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السَّلام في رجل قال لامرأته : « يا زانية ، أنا زنيت بك » ، قال : عليه حد واحد لقذفه ، وقوله : « أنا زنيت بك » لا حد فيه إلا أن تشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام .
هامش
[ 1 ] في ح ، ص ، ملك : « لامرأته » .
[ 2 ] في ح ، خ ، ملك : « أو أنا . » . كذا .
[ 3 ] في ح : « جهالة » .
[ 4 ] في ح : « لامرأته » .
[ 5 ] في ك : « أو أنا » .
[ 6 ] ليس « مرات » في ( ك ) .
[ 7 ] في ك : « إضافة » .