ويجلد القاذف من فوق الثِّياب ، ولا يجرَّد على حال .
وليس للإمام أن يعفو عن القاذف على حال ، بل ذلك إلى المقذوف على ما بيناه ، سواء كان أقرَّ على نفسه أو قد قامت به عليه بينة ، أو تاب القاذف أو [ 1 ] لم يتب ، فإنَّ العفو في جميع هذه الأحوال إلى المقذوف .
ومن ( 1 ) قذف محصنا أو محصنة ، لم تقبل شهادته بعد ذلك ، إلَّا أن
شرح
( 1 ) قوله : « ومن قذف محصنا أو محصنة ، لم تقبل شهادته بعد ذلك ، إلا أن يتوب ويرجع . وحد التوبة والرجوع عما قذف هو أن يكذب نفسه في ملأ من الناس في المكان الذي قذف فيه فيما قاله ، فإن لم يفعل لم يجز قبول شهادته بعد ذلك » .
الشيخ رحمه الله اقتصر على قبول الشهادة ، ولم يعتبر الإصلاح .
ثمَّ إكذاب النفس قد يكون كذبا ، فلم لا يقتصر على أن يقول : ما قلت حرام أو غير جائز ؟
وكيف يجب الإكذاب في المكان الذي قذف فيه ؟ وما الفائدة فيه ؟
الجواب : ما ذكره الشيخ في النهاية هو الذي نطقت به الأخبار . روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 36 من كتاب الشهادات ، ح 1 ، ص 282 .ذلك أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السَّلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته ؟ قال : قال [ 2 ] : يكذب نفسه . قلت : إن أكذب نفسه ، وتاب ، أتقبل شهادته ؟ قال : نعم .
وكذا روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 37 من كتاب الشهادات ، ح 1 ، ص 283 .عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : إن تاب ،
هامش
[ 1 ] في هامش م : « خ ، ص : أم » .
[ 2 ] ليس « قال » في ( ح ) .