تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها ، والباقي بين المسلمين ، ويقام عليه الحد [ 1 ] ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها . والمرأة ( 1 ) إذا زنت ، فحملت من الزِّنا ، فشربت دواء ، فأسقطت ، أقيم عليها الحدُّ للزِّنا ، وعزَّرها الإمام على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه . ومن زنا في شهر رمضان نهارا ، أقيم عليه الحدُّ ، وعوقب زيادة عليه ، لانتهاكه حرمة شهر رمضان ، والزم الكفَّارة للإفطار . فإن زنا ليلا ، كان عليه التَّعزير والحدُّ دون الكفَّارة . ومن زنا في حرم الله أو حرم رسوله أو حرم أحد من الأئمة عليهم
شرح
( 1 ) قوله : « والمرأة إذا زنت ، فحملت من الزنا ، فشربت دواء ، فأسقطت ، أقيم عليها الحد للزنا ، وعزرها الإمام على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه » . هلا كان عليها دية الحمل ؟ وإذا كانت [ 2 ] فمن يستحقها ؟ الجواب : ليس اقتصاره على ذكر الحد والتعزير موجبا لسقوط [ 3 ] الدية ، بل دية الجنين لازمة لها بما قرره في غير هذا الموضع [ 4 ] . وتكون [ 5 ] الدية للإمام على ما قررناه [ 6 ] من مواريث ولد الزنا .
هامش
[ 1 ] في م : « الجلد » . [ 2 ] في ك : « كان » . [ 3 ] في ك : « سقوط » . [ 4 ] كقوله « رحمه الله » في الباب 10 من كتاب الديات ، ص 461 : « والمرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها ، كان عليها الدية . » . [ 5 ] في ح : « يكون » . [ 6 ] في الحاشية على قول المصنف قدس سره : وقال بعض أصحابنا : إن ميراث ولد الزنا . » في الباب 14 من كتاب المواريث ، ص 262 .