وكل شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السواء ، قليلا كان أو كثيرا . وكذلك حكم الفقاع حكمه ، فإن شربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به حرام محظور .
وكل طعام أو شراب حصل فيه شيء من الأشربة المحظورة أو شيء من المحظورات والنجاسات ، فإن شربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به والتصرف فيه حرام محظور .
وجميع النجاسات محرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها ، من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما ، إلا أبوال الإبل خاصة ، فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء [ 1 ] به عند الضرورة .
وبيع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والتصرف فيه والتكسب به حرام محظور .
وبيع سائر المسوخ وشراؤها والتجارة فيها والتكسب بها محظور ، مثل القردة [ 2 ] والفيلة والدببة [ 3 ] وغيرها من أنواع المسوخ .
والرشا في الأحكام سحت .
وكذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقيا للصيد ، فإنه لا بأس ببيعه وشرائه وأكل ثمنه والتكسب به .
وبيع جميع السباع والتصرف فيها والتكسب بها محظور ، إلا الفهود خاصة ، فإنه لا بأس بالتكسب بها والتجارة فيها ، لأنها تصلح للصيد .
ولا بأس بشري الهر وبيعه وأكل ثمنه .
هامش
[ 1 ] في م : « الاشتفاء » وفي هامشه : « بخط المصنف - والاستشفاء به - صح » .
[ 2 ] في خ زيادة « والخنازير » .
[ 3 ] في ح : « والفيلة والذئبة والخنزير وغيرها . » .