تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
في ذلك فضل وثواب . وإن لم يفعل ، كان له المطالبة باستيفاء حقه من أجرة المثل . فأما الزيادة ، فلا يجوز له أخذها على حال . [ 4 ]

باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة

كل شيء أباح [ 1 ] الله « تعالى » ، أو ندب إليه ورغب فيه ، فالاكتساب به والتصرف فيه حلال [ 2 ] جائز سائغ من صناعة وتجارة وغيرهما . وكل شيء حرمة الله « تعالى » وزهد فيه ، فلا يجوز التكسب به ولا التصرف فيه على حال . فمن المحرمات الخمر . فالتصرف فيها حرام على جميع الوجوه : من البيع والشراء والهبة والمعاوضة والحمل لها والصنعة لها وغير ذلك من أنواع التصرف . ومن ذلك لحم الخنزير . فبيعه وهبته وأكله حرام . وكذلك كل ما كان من الخنزير من شعر وجلد وشحم وغير ذلك . ومنها عمل جميع أنواع الملاهي والتجارة [ 3 ] فيها والتكسب بها - مثل العيدان والطنابير وغيرهما من أنواع الأباطيل - محرم محظور . وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز ، فالتجارة فيها والتصرف والتكسب بها حرام محظور .
هامش
[ 1 ] في ب ، د : « أباحه » . [ 2 ] ليس « حلال » في ( م ) . [ 3 ] في خ ، ص : « فالتجارة » .
النهاية ونكتها — صفحة 97 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي