وإذا كان للولد مال ، ولم يكن لوالده ، جاز له أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام . فأما حجة التطوع ، فلا يجوز له أن يأخذ نفقتها من ماله إلا بإذنه . وإذا كان للولد جارية ، لم [ 1 ] يكن وطأها ، ولا مسها بشهوة ، جاز للوالد أن يأخذها ، ويطأها بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ، ويضمن قيمتها في ذمته . ومن كان له ولد [ 2 ] صغار ، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أموالهم إلا قرضا على نفسه . والوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئا إلا على سبيل القرض على نفسها . ولا يجوز للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها من غير أمره وإذنه ، إلا المأدوم فقط ، فإن ذلك مباح لها أن تتصرف فيه وتهب لمن تشاء [ 3 ] ما لم يؤد ذلك إلى الإسراف والضرر بزوجها ، فإن أدى ذلك [ 4 ] إلى ضرره ، لم يجز لها أخذ شيء منه على حال . ويجبر الرجل على نفقة ولده ووالديه وجده وجدته وزوجته . ولا يجبر على نفقة أحد غير من سميناه وإن كانوا من ذوي أرحامه . وقد روي ( 1 ) : أنه يجبر على نفقة أقرب ذوي أرحامه إليه إذا كان ممن يرثه ، ولم يكن له وارث غيره .
النهاية ونكتها — صفحة 94
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٩٤
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 11 من أبواب النفقات ، ح 4 ص 237 .
[ 1 ] في ح ، ملك : « ولم يكن » .
[ 2 ] في ح ، خ وهامش ملك : « أولاد » .
[ 3 ] في هامش ملك : « من غير إذنه - صح » .
[ 4 ] ليس « ذلك » في ( ح ، خ ) .