تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
[ 1 ] باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم ، هو أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان ، ثمَّ يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله « تعالى » عليها النار - من شرب الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك - الساتر لجميع عيوبه ، ويكون متعاهدا للصلوات الخمس ، مواظبا عليهن ، حافظا لمواقيتهن ، متوافرا على حضور جماعة المسلمين ، غير متخلف عنه إلا لمرض أو علة أو عذر . ويعتبر في شهادة النساء الإيمان ، والستر ، والعفاف ، وطاعة الأزواج ، وترك البذاء والتبرج إلى أنديه الرجال . ولا يجوز قبول شهادة الظنين والمتهم والخصم والخائن والأجير . ولا تقبل شهادة الفساق إلا على أنفسهم . ولا تقبل شهادة ماجن ولا فحاش . وترد شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وغيرهما من أنواع [ 1 ] القمار والأربعة عشر والشاهدين .
هامش
[ 1 ] في خ : « الملاهي والقمار » .