تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
ثمَّ إنه ينقسم ( 1 ) قسمين : قسم منه [ 1 ] يجب فيه الكفارة قبل
شرح
باب الظهار [ 2 ] ( 1 ) قوله : « الظهار ينقسم قسمين ، فمنه ما يجب فيها الكفارة قبل المواقعة ، ومنه ما لا يجب إلا بعد المواقعة . فالأول هو أنه إذا تلفظ بالظهار على ما قدمناه ، ولا يعلقه بشرط ، فإنه يجب عليه الكفارة قبل مواقعتها . فإن واقعها قبل أن يكفر كان عليه كفارة أخرى . والضرب الثاني لا يجب فيه الكفارة إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعله ، أو يواقعها . فمتى واقعها ، كانت [ 3 ] عليه كفارة واحدة . فإن كفر قبل أن يواقع ، ثمَّ واقع ، لم يجزه ذلك عن الكفارة الواجبة بعد المواقعة ، وكان عليه إعادتها . ومتى فعل ما ذكر أنه لا يفعله ، وجبت عليه الكفارة أيضا قبل المواقعة ، فإن واقعها بعد ذلك ، كان عليه كفارة أخرى إذا فعل ذلك متعمدا . فإن فعله ناسيا ، لم يكن عليه أكثر من كفارة واحدة » . قوله : « إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعله أو يواقعها » ما معنى هذا الكلام ؟ وفي القسم الثاني متى يكون مظاهرا منها ؟ وهل إذا لم يفعل ما شرط أنه لا يفعله يجوز وطؤها قبل أن يقع الشرط ؟ وهل إذا وطأ ناسيا لم يكن له حكم في القسمين أم في القسم الآخر ؟ والمسألة مضطربة ، والمقصود شرحها . الجواب : صورة المطلق أن يقول : « أنت كظهر أمي » فهذا يجب عليه الكفارة
هامش
[ 1 ] في متن خ : « منهما » . [ 2 ] ليس « باب الظهار » في ( ح ، ر ، ش ) . [ 3 ] في ح ، ر ، ش : « كان » .