ثمَّ إنه ينقسم ( 1 ) قسمين : قسم منه [ 1 ] يجب فيه الكفارة قبل
شرح
باب الظهار [ 2 ]
( 1 ) قوله : « الظهار ينقسم قسمين ، فمنه ما يجب فيها الكفارة قبل المواقعة ، ومنه ما لا يجب إلا بعد المواقعة . فالأول هو أنه إذا تلفظ بالظهار على ما قدمناه ، ولا يعلقه بشرط ، فإنه يجب عليه الكفارة قبل مواقعتها . فإن واقعها قبل أن يكفر كان عليه كفارة أخرى . والضرب الثاني لا يجب فيه الكفارة إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعله ، أو يواقعها . فمتى واقعها ، كانت [ 3 ] عليه كفارة واحدة . فإن كفر قبل أن يواقع ، ثمَّ واقع ، لم يجزه ذلك عن الكفارة الواجبة بعد المواقعة ، وكان عليه إعادتها .
ومتى فعل ما ذكر أنه لا يفعله ، وجبت عليه الكفارة أيضا قبل المواقعة ، فإن واقعها بعد ذلك ، كان عليه كفارة أخرى إذا فعل ذلك متعمدا . فإن فعله ناسيا ، لم يكن عليه أكثر من كفارة واحدة » .
قوله : « إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعله أو يواقعها » ما معنى هذا الكلام ؟
وفي القسم الثاني متى يكون مظاهرا منها ؟
وهل إذا لم يفعل ما شرط أنه لا يفعله يجوز وطؤها قبل أن يقع الشرط ؟
وهل إذا وطأ ناسيا لم يكن له حكم في القسمين أم في القسم الآخر ؟
والمسألة مضطربة ، والمقصود شرحها .
الجواب : صورة المطلق أن يقول : « أنت كظهر أمي » فهذا يجب عليه الكفارة
هامش
[ 1 ] في متن خ : « منهما » .
[ 2 ] ليس « باب الظهار » في ( ح ، ر ، ش ) .
[ 3 ] في ح ، ر ، ش : « كان » .