تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
استتيب ، فإن عاد إلى الإسلام ، كان العقد ثابتا ، بينه وبين امرأته ، وإن لم يرجع ، كان عليه القتل . ومتى لحق هذا المرتد بدار الحرب ، ثمَّ رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدة المرأة - وهي ثلاثة أشهر - كان أملك بها . فإن رجع بعد انقضاء عدتها ، لم يكن له عليها سبيل . وإن مات الرجل ، وهو مرتد قبل انقضاء العدة ، ورثته المرأة ، وكان عليها عدة المتوفى عنها زوجها . وإن ماتت هي ، لم يرثها الزوج وهو مرتد عن الإسلام . [ 4 ]

باب الظهار والإيلاء

الظهار هو قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي أو بنتي أو أختي أو عمتي أو خالتي ، أو يذكر بعض المحرمات عليه ، وتكون المرأة طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ، ويشهد على ذلك رجلين مسلمين ، ويقصد بذلك التحريم . فإذا فعل ذلك ، حرم عليه وطؤها ، ولا تحل له ذلك حتى يكفر . ومتى اختل واحد [ 1 ] من هذه الشرائط التي ذكرناها ، فإنه لا يقع ظهار .
شرح
ذوات الأقراء أو من ذوات الشهور . وتعتد امرأة المرتد من حين ارتداده ، لحق بدار الحرب أو لم يلحق ، قتل أو بقي . * * *
هامش
[ 1 ] في متن خ : « شيء » وفي ص : « بواحد » وفي م : « واحد من الشرائط » .