پرش به محتوای اصلی

النهاية ونكتها — صفحه 387

پدیدآورندگان:

ص۳۸۷
ويكره ( 1 ) للرجل أن يطأ جارية غيره بتحليله لها إلا بعد أن يشرط أن يكون الولد حرا . فإن امتنع مولاها من ذلك ، كره له وطؤها . ويحل له منها مقدار ما يحلله له مالكها : إن يوما فيوما ، وإن شهرا فشهرا ، على حسب ما يريد . ولا يجوز ( 2 ) للرجل أن يجعل عبده في حل من وطء جاريته . فإن أراد ذلك ، عقد له عليها عقدا . وينبغي أن يراعي فيما ذكرناه لفظ التحليل ، وهو أن يقول الرجل
شرح
( 1 ) قوله : « ويكره للرجل أن يطأ جارية غيره بتحليله لها إلا بعد أن يشترط أن الولد حر . فان امتنع مولاها من ذلك ، كره له وطؤها . ويحل له منها مقدار ما يحلله مالكه : إن يوما فيوما ، وإن شهرا فشهرا » . فإن لم يكن معينا بوقت هل يكون التحليل صحيحا ؟ الجواب : نعم ، يكون التحليل صحيحا ، لأنه يجري مجرى الإباحة ، ولأن الأحاديث ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 31 و 32 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ص 532 - 535 .دالة على جواز التحليل مجردا عن ذكر اشتراط المدة . وكلام علم الهدى ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الأولى ، ص 297 .يقتضي اشتراط المدة ، لأنه يجعله عقد متعة [ 1 ] في طرف الإماء . ] ( 2 ) قوله : « ولا يحل للرجل أن يجعل عبده في حل من وطء جاريته » . ما وجه تحريمه ؟ الجواب : التحليل نوع تمليك ، وليس للعبد أهلية الملك . ومستند الفتوى الرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 33 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 ، ص 536 .وفيها عندي تردد .
پاورقی
[ 1 ] في ح ، ر ، ش : « متعة منفعة في طرف » .
النهاية ونكتها — صفحه 387 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي