ما اشترطا عليه . لأنه إن شرط مولى الجارية أن يكون الأولاد رقا له ، كانوا كذلك . وإن شرط ذلك مولى العبد ، كانوا كذلك . وإن لم يقع بينهما شرط ، كان الولد بينهما على السواء .
ولا توارث بين الزوجين إذا كان أحدهما رقا : لا يرث الرجل المرأة ، ولا المرأة الرجل .
وإذا كانت الجارية بين شريكين أحدهما غائب والآخر حاضر ، فعقد عليها الحاضر لرجل ، لم يجز العقد إلا بعد رضا الغائب .
وإذا ( 1 ) تزوج الرجل جارية بين شريكين ، ثمَّ اشترى نصيب
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا تزوج الرجل جارية بين شريكين ، ثمَّ اشترى نصيب أحدهما ، حرمت عليه ، إلا أن يشتري النصف الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد ، فيكون ذلك عقدا مستأنفا » .
قوله : « أو يرضى مالك نصفها بالعقد » هل هو إشارة إلى تجديد عقد أم رضا بما تقدم من العقد الأول ؟ فإن كان الآخر فلم لا قال : فيكون ذلك حكمه حكم عقد مستأنف ؟
ثمَّ بعض المتأخرين [ 1 ] منع من ذلك ، وقال : لأن الفرج لا يتبعض . وأجاز ذلك بالإباحة .
وذلك يقتضي التبعيض أيضا ، لأن بعضه بالإباحة وبعضه بالملكية ، فقد تبعض .
الجواب : لا يصح أن يريد الرضا بعقد النكاح الذي كان قبل الابتياع ، ولا
هامش
[ 1 ] هو محمد بن إدريس رحمه الله تعالى في السرائر ، ج 2 ، كتاب النكاح ، باب العقد على الإماء والعبيد . ، ص 603 .