وبين إبائه . فإن رضيت ، كان ماضيا . وإن أبت كان مفسوخا .
ومتى عقد الرجل لعبده على أمة غيره بإذنه ، جاز العقد ، وكان الطلاق بيد العبد . فمتى طلق ، جاز طلاقه ، وليس لمولاه أن يطلق امرأته .
فإن باعه ، كان ذلك فراقا بينه وبينها ، إلا أن يشاء المشتري إقراره على العقد ، ويرضى بذلك مولى الجارية . فإن أبى واحد منهما ذلك ، لم يثبت العقد على حال .
وكذلك إن باع مولى الجارية جاريته ، كان ذلك فراقا بينهما ، إلا أن يشاء الذي اشتراها إقرارها على العقد ، ويرضى بذلك مولى العبد . فإن أبي واحد منهما ، كان العقد مفسوخا .
ومتى أعتق مولى الجارية جاريته ، كانت بالخيار حسب ما قدمناه .
وإن أعتق العبد ، لم يكن لمولى الجارية عليه خيار .
ولا يفسد العقد إلا ببيعهما أو عتقهما .
ومتى رزق بينهما ولد ، فإن كان بين مولييهما شرط ، كان على
شرح
ويؤيد ما ذكره الشيخ رحمه الله رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، ص 559 .عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ، ثمَّ أعتقا ، تخير [ 1 ] فيه أم لا ؟
فقال : نعم ، تخير [ 2 ] .
ومثله روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 10 ، ص 561 .فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام .
هامش
[ 1 ] في ح : « يتخير » .
[ 2 ] في ح : « يتخير » .