تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وبين إبائه . فإن رضيت ، كان ماضيا . وإن أبت كان مفسوخا . ومتى عقد الرجل لعبده على أمة غيره بإذنه ، جاز العقد ، وكان الطلاق بيد العبد . فمتى طلق ، جاز طلاقه ، وليس لمولاه أن يطلق امرأته . فإن باعه ، كان ذلك فراقا بينه وبينها ، إلا أن يشاء المشتري إقراره على العقد ، ويرضى بذلك مولى الجارية . فإن أبى واحد منهما ذلك ، لم يثبت العقد على حال . وكذلك إن باع مولى الجارية جاريته ، كان ذلك فراقا بينهما ، إلا أن يشاء الذي اشتراها إقرارها على العقد ، ويرضى بذلك مولى العبد . فإن أبي واحد منهما ، كان العقد مفسوخا . ومتى أعتق مولى الجارية جاريته ، كانت بالخيار حسب ما قدمناه . وإن أعتق العبد ، لم يكن لمولى الجارية عليه خيار . ولا يفسد العقد إلا ببيعهما أو عتقهما . ومتى رزق بينهما ولد ، فإن كان بين مولييهما شرط ، كان على
شرح
ويؤيد ما ذكره الشيخ رحمه الله رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، ص 559 .عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ، ثمَّ أعتقا ، تخير [ 1 ] فيه أم لا ؟ فقال : نعم ، تخير [ 2 ] . ومثله روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 10 ، ص 561 .فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام .
هامش
[ 1 ] في ح : « يتخير » . [ 2 ] في ح : « يتخير » .