وذم المشتري ، وكتمان العيوب ، واليمين على البيع ، والربا » .
ولا يجوز لأحد أن يغش أحدا من الناس فيما يبيعه أو يشتريه .
ويجب ( 1 ) عليه النصيحة فيما يفعله لكل أحد .
وإذا قال إنسان للتاجر : اشتر لي متاعا ، فلا يعطه من عنده وإن كان الذي عنده خيرا مما يجده ، إلا بعد أن يبين [ 1 ] أن ذلك من عنده ومن خاص ماله .
ويجتنب بيع الثياب في المواضع المظلمة التي يستر [ 2 ] فيها العيوب .
وينبغي أن يسوي بين الناس في البيع والشراء ، فيكون الصبي عنده بمنزلة الكبير ، والساكت بمنزلة الماكس ، والمستحيي [ 3 ] بمنزلة
شرح
على أن الشيخ رحمه الله استند في ذلك إلى رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 2 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 ، ص 284 .السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : من باع واشترى ، فليحفظ [ 4 ] خمس خصال . ثمَّ قال : والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى .
والمراد اجتناب مدح البائع ما يبيعه ، وذم المشتري ما يشتريه .
( 1 ) قوله رحمه الله : « ويجب عليه النصيحة فيما يفعله لكل أحد » .
من أين يجب عليه ذلك ؟
الجواب : يقال : « نصح الشيء » إذا أخلص [ 5 ] ، ونصح له القول أي أخلصه نصحا ، والنصيحة الاسم . فعلى هذا يكون وجوب النصيحة لكل أحد معناه الإخلاص ، وهو أن لا يجعل لفعله باطنا ينافي ظاهره .
هامش
[ 1 ] في ح ، م : « له » .
[ 2 ] في ص ، ملك : « تستر » .
[ 3 ] في هامش ( م ) : « بخط المصنف : المستحي » .
[ 4 ] في ر ، ش : « فليتحفظ » .
[ 5 ] في ك : « خلص » .