إعادة طواف النساء . وإن قدمه ناسيا أو ساهيا ، لم يكن عليه شيء ، وقد أجزأه .
ولا بأس أن يعول الرجل على صاحبه في تعداد الطواف . وإن تولى ذلك بنفسه ، كان أفضل . ومتى شكا جميعا في عدد الطواف ، استأنفا من أوله .
ولا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطلة .
ويستحب ( 1 ) للإنسان أن يطوف بالبيت ثلاثمائة وستين أسبوعا فإن لم يتمكن من ذلك ، طاف ثلاثمائة وستين شوطا فإن لم يتمكن من ذلك [ 1 ] ، طاف ما تيسر منه .
ومن نذر أن يطوف على أربع ، كان عليه طوافان : أسبوع ليديه ، وأسبوع لرجليه .
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « ويستحب للإنسان أن يطوف بالبيت ثلاث مائة وستين أسبوعا فإن لم يتمكن من ذلك ، طاف ثلاث مائة وستين شوطا » .
كيف يستحب له أن يطوف ثلاث مائة وستين شوطا ، وهي أحد وخمسون أسبوعا وثلاثة أشواط ؟ وكيف يستحب الانصراف قبل أن يتم أسبوعا ؟
الجواب : إذا تحققت الرواية لم يكن الزيادة مكروهة هنا ، وقد روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 7 من أبواب الطواف ، ح 1 ، ص 396 .ذلك معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستحب أن يطوف [ 2 ] ثلاث مائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة فإن لم يستطع [ 3 ] ، فثلاث مائة وستين شوطا .
وهذه الرواية مشهورة صحيحة ، فيعمل عليها ، ويلحق الأشواط الثلاثة بالأسبوع الأخير ، أو تفرد بانفرادها .
هامش
[ 1 ] ليس « من ذلك » في ( م ) .
[ 2 ] في ك : « تطوف » .
[ 3 ] في ك : « لم تستطع » .