ومن طاف بالبيت ، جاز له أن يؤخر السعي إلى بعد ساعة ، ولا يجوز أن يؤخر ذلك إلى غد يومه .
ولا يجوز تقديم السعي على الطواف . فإن قدم سعيه على الطواف ، كان عليه أن يطوف ، ثمَّ يسعى بين الصفا والمروة .
فإن طاف بالبيت أشواطا ، ثمَّ قطعه ناسيا ، وسعى بين الصفا والمروة ، كان عليه أن يتمم طوافه ، وليس عليه استينافه .
فإن ذكر أنه لم يكن أتم طوافه ، وقد سعى بعض السعي ، قطع السعي ، وعاد ، فتمم طوافه ، ثمَّ تمم السعي .
والمتمتع إذا أهل بالحج ، لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلا بعد أن يأتي منى ، ويقف بالموقفين ، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يقدر على الرجوع إلى مكة ، أو مريضا ، أو امرأة تخاف الحيض فيحول بينها وبين الطواف ، فإنه لا بأس بهم أن يقدموا طواف الحج والسعي .
وأما المفرد والقارن ، فإنه لا بأس بهما أن يقدما الطواف قبل أن يأتيا عرفات .
وأما طواف النساء فإنه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار .
فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرجوع إلى مكة ، أو امرأة تخاف الحيض ، جاز لهما تقديم طواف النساء ، ثمَّ يأتيان [ 1 ] الموقفين ومنى ، ويقضيان المناسك ، ويذهبان حيث شاءا [ 2 ] .
ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي . فمن قدمه عليه ، كان عليه
هامش
[ 1 ] في هامش م : « خ ، س ، بخط المصنف : يأتيا . يقضيا . يذهبا » . وفي ص : « يأتيا .
يقضيا . يذهبا » .
[ 2 ] أثبتناها من المترجم ، وفي النسخ : « شاء » . كذا .