ومن طاف على غير وضوء ، أو طاف جنبا ، فإن كان طوافه طواف فريضة ، توضأ أو اغتسل ، وأعاد الطواف وإن كان نافلة ، اغتسل أو توضأ ، وصلى ، وليس عليه إعادة الطواف .
ومن أحدث في طواف الفريضة بما ينقض الوضوء ، وقد طاف بعضه ، فإن كان قد جاز النصف ، فليتوضأ ، ويتمم ما بقي وإن كان حدثه قبل أن يبلغ النصف ، فعليه إعادة الطواف من أوله .
ومن طاف طواف الفريضة وصلى ، ثمَّ تبين أنه كان [ 1 ] على غير وضوء ، توضأ ، وأعاد الطواف والصلاة . وإن كان طوافه طواف النافلة ، توضأ ، وأعاد الصلاة .
ومن قطع طوافه بدخول البيت ، أو بالسعي في حاجة له أو لغيره ، فإن كان قد جاز النصف ، بنى عليه وإن لم يكن جاز النصف ، وكان طواف الفريضة ، أعاد الطواف ، وإن كان طواف نافلة ، بنى عليه على كل حال .
ومن كان في الطواف ، فدخل عليه وقت الصلاة ، فليقطعه وليصل ، ثمَّ يتمم الطواف من حيث انتهى إليه . وكذلك من كان في حال الطواف ، وتضيق عليه وقت الوتر ، وقارب طلوع الفجر ، أو طلع عليه الفجر ، أوتر وصلى الفجر ، ثمَّ بين على طوافه .
والمريض الذي يستمسك الطهارة ، فإنه يطاف به ولا يطاف عنه .
وإن كان مرضه مما لا يمكنه معه استمساك الطهارة ينتظر به : فإن صلح
هامش
[ 1 ] ليس « كان » في ( م ) .