فإذا فرغ الإنسان من طوافه ، أتى مقام إبراهيم ، ويصلي فيه ركعتين ، يقرأ في الأولى منهما « الحمد » و « قل هو الله أحد » ، وفي الثانية « الحمد » و « قل يا أيها الكافرون » . وركعتان طواف الفريضة فريضة مثل الطواف على السواء . وموضع المقام حيث هو الساعة .
فمن نسي هاتين الركعتين ، أو صلاهما في غير المقام ، ثمَّ ذكرهما ، فليعد إلى المقام ، فليصل فيه . ولا يجوز له أن يصلي في غيره .
فإن خرج من مكة ، وكان قد نسي ركعتي الطواف ، وأمكنه الرجوع إليها ، رجع ، وصلى عند المقام وإن لم يمكنه الرجوع ، صلى حيث ذكر ، وليس عليه شيء .
وإذا كان في موضع المقام زحام ، فلا بأس أن يصلي خلفه فإن لم يتمكن من الصلاة هناك ، فلا بأس أن يصلي حياله .
ووقت ركعتي الطواف إذا فرغ منه أي وقت كان من ليل أو نهار ، سواء كان ذلك بعد العصر أو بعد الغداة ، اللهم إلا أن يكون الطواف نافلة ، فإنه متى كان كذلك ، وطاف بعد الغداة أو بعد العصر ، أخر الصلاة إلى بعد طلوع الشمس أو بعد الفراغ من المغرب .
ومن نسي ركعتي الطواف ، وأدركه الموت قبل أن يقضيها ، كان على وليه القضاء عنه .
[ 8 ]
باب السعي بين الصفا والمروة
إذا أراد الإنسان الخروج إلى الصفا ، يستحب له أن يستلم الحجر