طاف هو بنفسه ، وإن لم يصلح ، طيف عنه ، ويصلي هو الركعتين ، وقد أجزأه .
ومن طاف بالبيت أربعة أشواط ، ثمَّ اعتل ، ينتظر به يوم أو يومان :
فإن صلح ، تمم طوافه وإن لم يصلح ، أمر من يطوف عنه ما بقي عليه ، ويصلي هو الركعتين . وإن كان طوافه أقل من ذلك وبرأ ، أعاد الطواف من أوله وإن لم يبرأ ، أمر من يطوف عنه أسبوعا .
ومن حمل غيره فطاف به ، ونوى لنفسه أيضا الطواف ، كان ذلك مجزيا عنه .
ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت ، وهو غير مختون . ولا بأس بذلك للنساء .
ولا يجوز للرجل أن يطوف وفي ثوبه شيء من النجاسة . فإن لم يعلم به ، ورأى في حال الطواف النجاسة ، رجع ، فغسل ثوبه ، ثمَّ عاد ، فتمم طوافه . فإن علم بعد فراغه من الطواف ، كان طوافه جائزا ، ويصلي في ثوب طاهر .
ويكره الكلام في حال الطواف إلا بذكر الله « تعالى » وقراءة القرآن .
ومن نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله ، وواقع أهله ، يجب [ 1 ] عليه بدنة ، والرجوع إلى مكة ، وقضاء طواف الزيارة . وإن كان طواف النساء ، وذكر بعد رجوعه إلى أهله ، جاز له أن يستنيب غيره فيه ليطوف عنه . فإن أدركه الموت ، قضى عنه وليه .
هامش
[ 1 ] في م : « وجب » .