تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
والعشاء الآخرة في حال السفر وكذلك لا بأس أن يجمع بينهما في الحضر ، إلا أنه إذا جمع بينهما ، لا يجعل بينهما شيئا من النوافل . وليس على المسافر شيء من نوافل النهار . فإذا سافر بعد زوال الشمس قبل أن يصلي نوافل الزوال ، فليقضها في السفر بالليل ، أو بالنهار . وعليه ( 1 ) نوافل الليل كلها حسب ما قدمناه . [ 16 ]

باب قضاء ما فات من الصلوات

من ( 2 ) فاتته صلاة فريضة ، فليقضها حين يذكرها أي وقت كان
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « وعليه نوافل الليل كلها حسب ما قدمناه » . كيف هذا ؟ وقد قال في باب أعداد الصلوات ( 1 )( 1 ) الباب 1 ، ص 276 .: « وأما صلاة الحضر فسبع عشرة ركعة ، ونوافل الليل كلها ثماني عشرة ركعة » . الجواب : في أعداد الصلوات ذكر : أن سنن السفر سبع عشرة ركعة ، لأنه يسقط من نوافل الليل الوتيرة ، وهي ركعتان تقومان مقام ركعة . قوله : « عليه نوافل الليل حسب ما قدمناه » وقد قدم : أن الوتيرة لا تصلى ، فبقي سبع عشرة ركعة كما ذكر . باب قضاء ما فات من الصلوات ( 2 ) قوله رحمه الله : « من [ 1 ] فاتته صلاة فريضة ، فليقضها حين يذكرها أي وقت كان ما لم يكن وقت صلاة فريضة حاضرة قد تضيق وقتها . فإن حضر وقت صلاة فريضة ، عدل بنيته إلى ما فاته من الصلاة ، ثمَّ استأنف الحاضرة . مثال ذلك
هامش
[ 1 ] في ك : « ومن » .