وإذا ( 1 ) خرج قوم إلى السفر ، وساروا أربعة فراسخ ، وقصروا من
شرح
باب الصلاة في السفر
( 1 ) قوله رحمه الله : « وأما التقصير . فإذا خرج قوم إلى السفر ، وساروا أربعة فراسخ ، وقصروا من الصلاة ، وأقاموا ينتظرون رفقة لهم في السفر ، فعليهم التقصير إلى أن يتيسر [ 1 ] لهم العزم على المقام ، فيرجعوا إلى التمام ما لم يتجاوز ثلاثين يوما على ما قدمناه وإن كان مسيرهم أقل من أربعة فراسخ وجب عليهم التمام إلى [ 2 ] أن يسيروا ، فإذا ساروا رجعوا إلى التقصير » .
فما الفرق بين أربعة أو أنقص ، لأنه لا يخلو إما أن يكونوا مسافرين أو لا ؟
الجواب : هذا الحديث رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 5 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، ح 10 و 11 ، ص 501 .إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام عن قوم خرجوا في السفر ، فتخلف عنهم رجل لا يستقيم سفرهم إلا به ، قال : إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ ، فليقيموا على تقصيرهم ، أقاموا أو انصرفوا وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ ، فليتموا الصلاة ، أقاموا أو انصرفوا ، فإذا مضوا فليقصروا .
فيكفي في الفرق هذا الحديث ، فإنه حسن قد ذكره الشيخ [ 3 ] والكليني ( 1 )( 1 ) الكافي ، ج 3 ، ص 433 .وجماعة من أصحاب الحديث ( 1 )( 1 ) كالبرقي « قدس سره » في المحاسن ، ص 312 ، والصدوق « قدس سره » في علل الشرائع ، ج 2 ، باب 89 نوادر علل الصلاة ، ص 367 .والتمسك به ممكن ، فإنه حجة في نفسه . فيمكن [ 4 ]
هامش
[ 1 ] في ش « تيسر » .
[ 2 ] في ش ، ك : « إلا » .
[ 3 ] لعل المقصود نقل مضمونه هنا ، إذ الظاهر عدم نقله الحديث في التهذيب والاستبصار ، فلذا لم ينقله في الوسائل أيضا عن الشيخ « قدس سره » .
[ 4 ] في ك : « ويمكن » .