فإن لم يبق من النهار إلا مقدار ما يصلي فيه العصر ، بدأ به ، ثمَّ قضى الظهر . فإن كان قد دخل في العصر ما بينه وبين الوقت الذي ذكرناه ، فليعدل بنيته إلى الظهر ، ثمَّ يصلي بعده العصر .
ومتى دخل وقت المغرب ، وعليه صلاة فليصل ما فاته ما بينه وبين أن يبقى إلى سقوط الشفق مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات . فان بدأ بالمغرب قبل ذلك ، فليعدل بنيته إلى الصلاة التي فاتته ، ثمَّ ليستأنف المغرب .
وإذا ( 1 ) دخل وقت العشاء الآخرة ، وعليه صلاة ، فليصل الفائتة
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « إذا دخل وقت العشاء الآخرة وعليه صلاة ، فليصل الفائت ما بينه وبين نصف الليل ، ثمَّ يصلي بعدها العشاء الآخرة . فإن انتصف الليل [ 1 ] بدأ بالعشاء الآخرة ، ثمَّ يصلي الفائت » .
وقال في باب أوقات الصلاة ( 1 )( 1 ) الباب 2 ، ص 279 .: « أول وقت العشاء الآخرة سقوط الشفق ، وآخرها إلى ثلث الليل ، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا لعذر حسب ما قدمناه .
وقد رويت رواية : أن آخر وقت العشاء الآخرة ممتد إلى نصف الليل . والأحوط ما قدمناه » .
فقد جعل أن الأحوط أن آخره إلى ثلث الليل ، والرواية إلى نصف الليل ، وفي القول المتقدم جعل آخره بعد نصف الليل خلاف الرواية أيضا .
الجواب : هاتان الروايتان [ 2 ] أوردهما الشيخ . وقوله : إن إحدى الروايتين أحوط ، ليس بموجب اعتمادها [ 3 ] ، بل ربما كان التمسك بالأحوط أولى لا بمعنى اللزوم . وقوله
هامش
[ 1 ] ليس « الليل » في ش .
[ 2 ] في ك : « روايتان » .
[ 3 ] في ح : « اعتمادهما » .