ومتى صلى الرجل بالناس ، وهو على غير وضوء ، أو كان جنبا ، ثمَّ ذكر بعد الصلاة ، وجب عليه إعادتها ، وليس عليهم شيء . وكذلك إن صلى بهم ، وهو على ظاهر اعتقادهم ، ثمَّ تبين لهم بعد ذلك أنه كان مخالفا لهم فيما يعتقدونه ، كانت صلاتهم ماضية . ومتى صلى الرجل بالقوم إلى غير القبلة متعمدا ، كان عليه إعادة الصلاة ، ولم يكن عليهم ذلك إذا لم يكونوا عالمين فإن كانوا عالمين بذلك ، وجب عليهم أيضا إعادة الصلاة ومتى لم يكن الإمام ولا المأمومون عالمين بذلك ، كان حكمهم ما قدمناه في باب القبلة ( 1 ) . ومتى أحدث الإمام في الصلاة بما يقطعها أو ينقض الوضوء ، فليقدم رجلا يصلي بهم تمام الصلاة . ويستحب أن يكون ذلك الرجل ممن قد شهد الإقامة فإن لم يكن [ 1 ] شهدها ، لم يكن به بأس . و [ 2 ] إن كان ممن فاته ركعة أو ركعتان ، جاز ذلك أيضا . فإذا صلى بهم تمام صلاتهم ، أومأ إيماء يكون تسليما لهم ، أو يقدم من يسلم بهم ، و [ 3 ] يقوم هو ، فيصلي ما بقي عليه من الصلاة . وإذا مات الإمام فجأة ، نحي عن قبلته ، وتقدم [ 4 ] من يصلي بهم تمام الصلاة ، ويغتسل من يمس [ 5 ] شيئا من جسده . ومن ( 1 ) لحق تكبيرة الركوع ، فقد أدرك تلك الركعة . فإن لم
النهاية ونكتها — صفحة 347
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٤٧
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « ومن لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة فإن لم
هامش
( 1 ) الباب 3 ، ص 286 .
[ 1 ] في ح : « لم يكن ممن » .
[ 2 ] في ح : « وكذلك إن . » .
[ 3 ] في ح : « ثمَّ » .
[ 4 ] في ح : « يقدم » .
[ 5 ] في ح : « مس » .