فأفقههم . فإن كانوا في الفقه سواء ، فأقدمهم هجرة . فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأكبرهم سنا . فإن كانوا في السن سواء ، فأحسنهم وجها .
ولا يتقدمن أحد أحدا في مسجده ولا في منزله ولا في إمارته .
وإذا حضر قوم فيهم رجل من بني هاشم ، فهو أولى بالتقدم إذا كان ممن يحسن القراءة .
ولا بأس أن يؤم الرجل بالنساء . وكذلك لا بأس أن تؤم المرأة بالنساء . ولا تؤم المرأة بالرجال [ 1 ] .
ويكره أن يتقدم المتيمم فيصلي بالمتوضئين .
وكذلك يكره أن يتقدم المسافر فيصلي بالحاضرين . فإن تقدم وصلى فرضه الذي يلزمه ، سلم ، وقدم من يصلي بهم تمام الصلاة .
وإذا صلى المسافر خلف الحاضر ، فإذا صلى فرضه ، سلم ولا يصلي معهم تمام الصلاة ، إلا أن يقوم ، فيصلي معهم بنية صلاة أخرى ، أو يتطوع بذلك .
ولا يجوز أن يتقدم ولد الزنا على الناس ، ولا الأعرابي على المهاجرين ، ولا العبيد على الأحرار .
ويجوز أن يؤم العبد بمواليه إذا كان أقرأهم للقرآن .
ولا بأس أن يؤم الأعمى إذا كان من ورائه من يسدده ، ويوجهه إلى القبلة .
ولا تصل إلا خلف من تثق بدينه . فإن كان غير موثوق بدينه ، أو
هامش
[ 1 ] في م : « الرجال » .