كان مخالفا لك في مذهبك ، صليت لنفسك ، ولم تقتد به . ولا تصل خلف الفاسق ، وإن كان موافقا لك في الاعتقاد .
ولا يؤم المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود ، الناس . ولا يؤم المقيد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحاء .
ولا تصل خلف الناصب ، ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين ، إذا لم يتبرأ من عدوه ، إلا في حال التقية .
ولا يجوز الصلاة خلف من خالف في إمامة الاثني عشر من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفة وغيرهم من فرق الشيعة .
ولا يجوز أن يؤم الصبي الذي لم يبلغ ، الناس .
ولا تصل خلف عاق أبويه ولا قاطع رحم ولا سفيه .
ولا يجوز الصلاة خلف الأغلف .
فإذا ( 1 ) تقدم من هو بشرائط الإمامة ، فلا تقرأن خلفه ، سواء كانت
شرح
باب الجماعة
( 1 ) قوله رحمه الله : « فإذا [ 1 ] تقدم من هو بشرائط الإمام ، فلا تقرأن من خلفه ، سواء كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر ، بل تسبح الله ، وتحمده مع نفسك ، فإن كانت الصلاة مما يجهر بالقراءة فيها فأنصت للقراءة فإن خفي عليك قراءة الإمام ، قرأت أنت لنفسك فان سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام ، جاز لك أن لا تقرأ ، وأنت مخير في القراءة [ 2 ] . ويستحب أن يقرأ « الحمد » وحدها فيما لا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإن لم تقرأها فليس عليك شيء » .
هامش
[ 1 ] في ك : « وإذا » .
[ 2 ] في ش : « في هذا القراءة » كذا .