تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
السجود ، فلا يعودن إليه ، ناسيا كان ذلك أو متعمدا ، لأن ذلك زيادة في الصلاة . ومن أدرك الإمام ، وقد رفع رأسه من الركوع ، فليسجد معه ، غير أنه لا يعتد بتلك السجدة . فإن وقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية ، كان له ذلك . وإن أدركه هو [ 1 ] في حال التشهد جلس معه حتى يسلم ، فإذا سلم الإمام ، قام فاستقبل صلاته . والإمام إذا ركع ، فسمع أصوات قوم يدخلون المسجد ، فعليه أن يطيل ركوعه قليلا ، ليلحقوا به في ذلك الركوع . وتسليم ( 1 ) الإمام في الصلاة مرة واحدة تجاه القبلة ، يشير بعينه إلى يمينه . ولا ينبغي له أن يبرح من مصلاه ، حتى يتم من قد فاته شيء من
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « ويسلم الإمام في الصلاة مرة واحدة تجاه القبلة يشير [ 2 ] بعينه إلى يمينه » . وقال في باب كيفية الصلاة ( 1 )( 1 ) الباب 5 ، ص 298 .: « فإذا فرغت من صلاتك سلمت ، فإذا كنت وحدك سلمت مرة واحدة تجاه القبلة ، وأشرت بمؤخر عينك إلى يمينك وإن كنت إماما ، فعلت أيضا مثل ذلك إلا أنك تومئ إيماء بوجهك إلى يمينك » . فهل بين القولين تناقض ؟ الجواب : ليس هنا تناقض ، بل يجوز أن يقتصر الإمام على الإشارة بمؤخر عينه إلى يمينه ، ويجوز أن يضم إلى الإشارة بعينه الإيماء بوجهه ، وهو أفضل [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] في ح : « وهو » . [ 2 ] في ك : « ويشير » . [ 3 ] ليس « وهو أفضل » في ( ش ) .