السجود ، فلا يعودن إليه ، ناسيا كان ذلك أو متعمدا ، لأن ذلك زيادة في الصلاة .
ومن أدرك الإمام ، وقد رفع رأسه من الركوع ، فليسجد معه ، غير أنه لا يعتد بتلك السجدة . فإن وقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية ، كان له ذلك .
وإن أدركه هو [ 1 ] في حال التشهد جلس معه حتى يسلم ، فإذا سلم الإمام ، قام فاستقبل صلاته .
والإمام إذا ركع ، فسمع أصوات قوم يدخلون المسجد ، فعليه أن يطيل ركوعه قليلا ، ليلحقوا به في ذلك الركوع .
وتسليم ( 1 ) الإمام في الصلاة مرة واحدة تجاه القبلة ، يشير بعينه إلى يمينه .
ولا ينبغي له أن يبرح من مصلاه ، حتى يتم من قد فاته شيء من
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « ويسلم الإمام في الصلاة مرة واحدة تجاه القبلة يشير [ 2 ] بعينه إلى يمينه » .
وقال في باب كيفية الصلاة ( 1 )( 1 ) الباب 5 ، ص 298 .: « فإذا فرغت من صلاتك سلمت ، فإذا كنت وحدك سلمت مرة واحدة تجاه القبلة ، وأشرت بمؤخر عينك إلى يمينك وإن كنت إماما ، فعلت أيضا مثل ذلك إلا أنك تومئ إيماء بوجهك إلى يمينك » .
فهل بين القولين تناقض ؟
الجواب : ليس هنا تناقض ، بل يجوز أن يقتصر الإمام على الإشارة بمؤخر عينه إلى يمينه ، ويجوز أن يضم إلى الإشارة بعينه الإيماء بوجهه ، وهو أفضل [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] في ح : « وهو » .
[ 2 ] في ك : « ويشير » .
[ 3 ] ليس « وهو أفضل » في ( ش ) .