ولا يجوز نقض شيء من المساجد إلا إذا استهدم .
ومن كان في داره مسجد قد جعله للصلاة ، جاز له تغييره وتبديله وتوسيعه وتضييقه حسب ما يكون أصلح له .
ولا يجوز الدفن في شيء من المساجد .
ولا بأس أن تبنى المساجد على بئر غائط إذا طم وانقطعت رائحته .
ولا يجوز ذلك مع وجود الرائحة .
ويستحب الإسراج في المساجد كلها .
والصلاة المكتوبة في المسجد أفضل منها في البيت . وصلاة النوافل في البيت أفضل ، وخاصة نوافل الليل .
[ 13 ]
باب الجماعة وأحكامها وحكم الإمام والمأمومين
الاجتماع في صلاة الفرائض كلها مستحب مندوب إليه ، وفيه فضل كثير .
وأقل ما تكون الجماعة اثنان فصاعدا .
فإذا حضر اثنان ، فليتقدم أحدهما ، ويقف الآخر على جانبه الأيمن ويصليان جماعة . وإن كانوا جماعة فليتقدم أحدهم ، ويقف في الوسط ، ويقف الباقون خلفه ، إلا إذا كانوا عراة ، فإنه لا يتقدم إمامهم ، بل يقف معهم في الصف . فإن وقف الإمام في طرف ، وجعل المأمومين كلهم على يمينه ، لم يمكن به بأس .
وينبغي أن يتقدم للإمامة أقرأ القوم . فإن كانوا في القراءة سواء ،
النهاية ونكتها — صفحة 343
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٤٣