بمحظور .
وينبغي أن تكون الميضاة على أبواب المساجد ، ولا تكون داخلها وإذا [ 1 ] استهدم مسجد ، فينبغي أن يعاد مع التمكن من ذلك .
ولا بأس باستعمال آلته في إعادته أو في بناء غيره من المساجد .
ولا يجوز أن يؤخذ شيء من المساجد لا في ملك ولا في طريق .
ويكره أن يتخذ المساجد طريقا على كل حال .
وإذا أخذ الإنسان شيئا من آلة المساجد ، ينبغي أن يرده إلى موضعه ، أو يرده في بعض المساجد .
ولا بأس بنقض البيع والكنائس واستعمال آلتهما في المساجد .
ولا بأس أيضا أن تبنيا مساجد . ولا يجوز اتخاذهما ملكا ، ولا استعمال آلتهما في الأملاك .
وينبغي أن تجنب المساجد البيع والشرى ، والمجانين ، والصبيان ، والأحكام والضالة ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، ورفع الأصوات فيها .
ولا يجوز التوضؤ من الغائط والبول في المساجد . ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك .
ويكره النوم في المساجد كلها ، وأشدها تأكيدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله .
وإذا أجنب الإنسان في أحد هذين المسجدين ، تيمم من مكانه ، ثمَّ يخرج ، ويغتسل . وليس عليه ذلك في غيرهما .
هامش
[ 1 ] في ب ، ح ، د : « فإذا » .