وإن جرى الماء تحت قدم الجنب ، فقد أجزأه . وإن لم يجر ، وجب عليه غسله .
ولا بأس أن يختضب الجنب ، واجتنابه أفضل .
وليس على المغتسل من الجنابة وضوء لا قبله ولا بعده . فإن توضأ قبله أو بعده معتقدا أن [ 1 ] الغسل لا يجزيه ، كان مبدعا .
وكل ما عدا غسل الجنابة من [ 2 ] الأغسال ، فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها - وتقديمها أفضل - إذا أراد الدخول به في الصلاة ، ولا يجوز الاقتصار على الغسل ، وإنما ذلك في الغسل من الجنابة حسب وإن لم يرد الصلاة في الحال ، جاز أن يفرد الغسل من الوضوء ، غير أن الأفضل ما قدمناه .
[ 7 ]
باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء وأغسالهن
الحائض هي التي ترى الدم الحار الأسود الذي له دفع .
وبهذه الصفات يتميز من دم الاستحاضة والعذرة والقرح وغيرها .
فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة ، فلتدخل المرأة قطنة : فإن خرجت منغمسة بالدم فذلك [ 3 ] دم حيض وإن خرجت متطوقة فذلك دم العذرة [ 4 ] .
وإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح ، فلتدخل إصبعها : فإن كان
هامش
[ 1 ] في غير ح ، م : « بأن » .
[ 2 ] في غير م : « في » .
[ 3 ] في ح ، م : « فذاك » .
[ 4 ] في ح ، م : « فذاك دم عذرة » .