ولا يجوز غسل الرجلين في الطهارة لأجلها .
فإن أراد الإنسان غسلهما للتنظيف ، قدم غسلهما على الطهارة ، ثمَّ يتوضأ وضوء الصلاة . فإن نسي غسلهما حتى ابتدأ بالطهارة ، أخر غسلهما إلى بعد الفراغ منها ، ولا يجعل غسلهما من [ 1 ] أعضاء الطهارة .
وإن كان في إصبع الإنسان خاتم ، أو في يده سير ، وما أشبهه ، فليحركه ليصل الماء إلى ما تحته فإن كان ضيقا حوله إلى مكان آخر .
وكذلك يفعل في غسل الجنابة .
ولا بأس أن يقع شيء من الماء الذي يتوضأ به على الأرض ، ويرجع على [ 2 ] ثوبه أو يقع على بدنه .
وكذلك إن وقع على ثوبه من الماء الذي يستنجي به ، لم يكن به بأس ، وكذلك إن وقع على الأرض ، ثمَّ رجع عليه [ 3 ] ، اللهم إلا أن يقع على نجاسة ، ثمَّ يرجع عليه ، فإنه يجب عليه غسل ذلك الموضع الذي أصابه ذلك الماء .
ولا بأس أن يمسح الإنسان أعضاء الطهارة بالمنديل بعد الفراغ منها .
فإن تركها حتى يجف الماء ، كان أفضل .
ولا بأس ( 1 ) أن يصلي الإنسان بوضوء واحد صلوات الليل والنهار
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « ولا بأس أن يصلي الإنسان بوضوء واحد صلوات الليل والنهار ما لم يحدث أو يفعل ما يجب منه إعادة الوضوء » .
قوله : « أو يفعل ما يجب منه إعادة الوضوء » هل هو شيء غير قوله : « ما لم
هامش
[ 1 ] في غير م : « بين » بدل « من » .
[ 2 ] في م : « إلى » .
[ 3 ] في غير ح ، م : « إليه » .