وأما ( 1 ) القسم الرابع ، وهو ما ينقض الطهارة ، فهو أيضا على ضربين : أحدهما ينقض الطهارة الصغرى ، ولا يوجب الكبرى والثاني ينقضها ، ويوجب الطهارة الكبرى .
والذي يتبع الطهارة مما يحتاج إلى العلم به للدخول في الصلاة وإن لم يقع عليه اسم الطهارة [ 1 ] ، العلم بإزالة النجاسات من البدن والثياب ، لأنه لا يجوز الدخول في الصلاة مع نجاسة على البدن أو الثوب ، كما لا يجوز الدخول فيها [ 2 ] مع عدم الطهارة .
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله [ 3 ] : « وأما القسم الرابع ، وهو ما ينقض الطهارة ، فهو أيضا على ضربين : أحدهما ينقض الطهارة الصغرى ولا يوجب الكبرى ، والثاني ينقضها ويوجب الطهارة الكبرى » .
وهذا فيه خلل ، لأن الناقض للطهارة على ثلاثة أضرب : الأول يوجب الصغرى حسب ، والثاني يوجب الكبرى حسب ، والثالث يوجبهما معا .
ثمَّ قوله : ينقض الطهارة الصغرى تقييده الطهارة بالصغرى خلل ، لأن الناقض للصغرى ناقض للكبرى ، وكأن القلم زهق ، والمراد ينقض الطهارة ، ويوجب الصغرى .
الجواب : هذه النكت الأربع قد ذكرنا الجواب عنها في جواب [ 4 ] المسائل المصرية ( 1 )( 1 ) راجع المجلد الثالث من هذا الكتاب ، ص 13 .، فليطلب [ 5 ] هناك .
هامش
[ 1 ] في ح ، م : « الطهارة » .
[ 2 ] في ب ، د : « في الصلاة » .
[ 3 ] ليس « رحمه الله » في ( ك ) .
[ 4 ] ليس « جواب » في ( ش ) .
[ 5 ] في ش : « فيطلب » .