تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

نقصان الأخرى أيضا فالحكم أيضا كذلك ، لأنه تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إليها وإن كانت غير معينة ، لأنه لا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى أحدهما لا على التعيين ، كما هو الشأن في غيرها من القواعد والأصول . ألا ترى أنه لو علم إجمالا بكون عامّ مخصّص بالنسبة إلى بعض افراده وشكّ في تخصيصه بالنسبة إلى بعض آخر ، وكان البعض الخارج بالتخصيص مشتبها مع البعض الذي شكّ في تخصيص العام بالنسبة إليه ، فإنّه لا إشكال في جريان أصالة العموم بالنسبة إلى الفرد المشكوك وإن كان غير معيّن فتدبّر . العاشرة : إذا صلَّى المغرب والعشاء ثمَّ علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا وجب عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك ، قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمَّ يسجد سجدتي السهو ثمَّ يعيد المغرب ( 1 ) ، لما ذكر في المسألة السابقة ، ويجري في هذه المسألة جميع ما ذكر هناك . والفرق بينهما إنّما هو في خصوص ما لو كان العلم بعد الإتيان بشيء من المنافيات ، فإنك عرفت في المسألة السابقة أنه لا يجب في هذه الصورة إلَّا الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، ظهرا كان أو عصرا ، وهنا تجب إعادة العشائين ، والفرق إنّما هو كون الظهرين متجانسين ، والعشائين متخالفين ، كما هو واضح . الحادية عشر : وهذه المسألة هي التي تتعلَّق بالعمل الإجمالي المتعلَّق بأصل الصلاة ، لأنّك عرفت أنّ المسائل الختامية المذكورة في العروة بين ما كان من فروع العلم الإجمالي وما كان من مسائل الشكّ والسهو ، كما أنّ ما يتعلَّق بالعلم الإجمالي بين ما كان العلم الإجمالي متعلقا بأصل الصلاة ، وهي مسألة واحدة من تلك المسائل ، وبين ما كان

هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 697 ، المسألة الخامسة والعشرون .