تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

الوجه الأول . 3 - قوله عليه السّلام : « فإن كان بينهم سترة أو جدار . » ، وهو الدليل الفريد في اعتبار عدم الحائل في باب الجماعة ، لأنّ الروايات الواردة في هذا الباب التي جمعها في الوسائل في أبواب مختلفة ، وإن كانت كثيرة ربما تبلغ ثلاث عشرة رواية ، لكن بعضها لا يرتبط بهذا المقام . وبعضها قد تكرّر نقلها في تلك الأبواب وبعضها تدلّ على عدم مانعية الستر مطلقا ، أو بالنسبة إلى خصوص النساء ، ولا بأس بإيراد جملة منها فنقول : منها : رواية منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّي أصلَّي في الطاق يعني المحراب ؟ فقال : « لا بأس إذا كنت تتوسّع به » ( 1 ) . ولم يظهر لنا ارتباط هذه الرواية بباب الجماعة ، كما أنّه لم يظهر لنا المراد من السؤال والجواب الواقعين فيها . ومنها : رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون مربض فرس » ( 2 ) . وهذه الرواية أيضا مجملة وليس فيها إشعار بكونها مرتبطة بباب الجماعة ، كما أنّه ليس المراد بالقبلة هي الكعبة ، بل المراد بها هو الجدار المقابل ، ولعلّ النهي عن الزيادة عن مربض فرس لأجل كونه مع الزيادة عليه يصير قدّام المصلَّي مختلف الناس ، وبه يختلّ التوجّه الذي هو المقصود في الصلاة . ومنها : رواية الحسن بن الجهم قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يصلَّي بالقوم في مكان ضيّق ويكون بينهم وبينه سترا ، أيجوز أن يصلَّي بهم ؟ قال : « نعم » ( 3 ) . ويحتمل قويّا أن يكون الستر تصحيف الشبر ، وعليه فلا ربط لها بباب الحائل ، ولا

هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 52 ح 181 ، الوسائل 8 : 409 . أبواب صلاة الجماعة ب 61 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 1 : 253 ح 1145 ، الوسائل 8 : 410 . أبواب صلاة الجماعة ب 62 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 3 : 276 ح 804 ، الوسائل 8 : 408 . أبواب صلاة الجماعة ب 59 ح 3 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 287 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )