تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

استهلال الصبي أو بروزه ميّتا إذا سئل عنها فعدلت ( 1 ) . ومنها : رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام الواردة في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ، الدالَّة على أنّه إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا ، إلَّا أن يكونوا معروفين بالفسق ( 2 ) وهذه الرواية ظاهرة في القول الأول من الأقوال الثلاثة المتقدّمة في معنى العدالة . ومنها : ما رواه أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السّلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممّن كملت مروءته ، وظهرت عدالته ، ووجبت أخوّته وحرمت غيبته » ( 3 ) . ومثلها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام ( 4 ) . ومنها : رواية عبد الكريم بن أبي يعفور - أخو عبد الله بن أبي يعفور - عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم » ( 5 ) . وأمّا ما أوردها في أبواب صلاة الجماعة فكثيرة أيضا . منها : مرسلة خلف بن حمّاد عن أبي عبد الله عليه السّلام الدالَّة على النهي عن الصلاة

هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 271 ح 737 ، الوسائل 27 : 362 . كتاب الشهادات ب 24 ح 38 .
( 2 ) الكافي 7 : 403 ح 5 ، التهذيب 6 : 277 ح 759 وص 286 ح 793 ، الاستبصار 3 : 14 ح 36 ، الوسائل 27 : 397 كتاب الشهادات ب 41 ح 18 .
( 3 ) الخصال : 208 ح 28 و 29 ، الوسائل 27 : 396 . كتاب الشهادات ب 41 ح 15 و 16 .
( 4 ) الخصال : 208 ح 28 و 29 ، الوسائل 27 : 396 . كتاب الشهادات ب 41 ح 15 و 16 .
( 5 ) التهذيب 6 : 242 ح 597 ، الاستبصار 3 : 13 ح 34 ، الوسائل 27 : 398 . كتاب الشهادات ب 41 ح 20 .