تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس » ( 1 ) . ومنها : رواية عمّار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يشهد لابنه ، والابن لأبيه ، والرجل لامرأته فقال : « لا بأس بذلك إذا كان خيرا » ( 2 ) . ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا » ( 3 ) . ومنها : رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا » ( 4 ) . ومنها : رواية علقمة عن الصادق عليه السّلام الدالَّة على أنّ كلّ من كان على فطرة الإسلام ولو كان مقترفا بالذنوب جازت شهادته ، لأنّه لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلَّا شهادة الأنبياء والأوصياء ، لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ( 5 ) . ويمكن أن يستظهر من هذا الذيل اعتبار كونه معروفا بالعدالة والستر ، كما دلَّت عليه صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة ، لا مجرّد عدم رؤية الذنب منه وعدم شهادة الشاهدين عليه ، وإلَّا فتصير الرواية غير معمول بها . ومنها : رواية جابر عن أبي جعفر عليه السّلام الدالَّة على جواز شهادة القابلة على

هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 33 ح 104 ، الوسائل 27 : 394 . كتاب الشهادات ب 41 ح 8 .
( 2 ) الفقيه 3 : 26 ح 70 ، الوسائل 27 : 394 . كتاب الشهادات ب 41 ح 9 .
( 3 ) الفقيه 3 : 27 ح 77 ، الوسائل 27 : 395 . كتاب الشهادات ب 41 ح 10 .
( 4 ) الكافي 7 : 389 ح 1 ، التهذيب 6 : 248 ح 634 ، الاستبصار 3 : 15 ح 42 ، الوسائل 27 : 345 . كتاب الشهادات ب 23 ح 1 .
( 5 ) أمالي الصدوق : 91 ح 3 ، الوسائل 27 : 395 . كتاب الشهادات ب 41 ح 13 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 241 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )