مضطرب لا يعلم المراد منه كما لا يخفى . هذه هي الروايات المروية بطرقهم ، وهي تدلّ على أمور ثلاثة : أحدها : وجوب القضاء متى ما ذكر الفوات . ثانيها : قصّة يوم الخندق . ثالثها : قصّة التعريس ، ولا بدّ حينئذ من ملاحظة أنه هل يستفاد من تلك الروايات شيء من المطالب الثلاثة المتقدّمة التي يدور عليها القول بالمضايقة أم لا ؟ ، فنقول : أمّا ما يدلّ على وجوب القضاء متى ما ذكر الفوات ، فلا دلالة له لا على التوقيت ولا على الفورية ، لأنّه متفرّع على كون المراد به وجوب الإتيان به عند حدوث الذكر ، مع أنه يحتمل قويّا أن يكون المراد هو الوجوب عند وجود الذكر لا عند حدوثه ، ولعلّ التعبير بذلك كان للإشارة إلى أنّ الفائتة لا تكون كالنافلة ، حيث يكره الإتيان بها في بعض الأوقات كبعد العصر وبعد طلوع الشمس ، بل يجوز الإتيان بها من غير كراهة في جميع أوقات الذكر من دون استثناء . ومنه يظهر أنّه لا دلالة لهذه الطائفة على ترتّب الحاضرة على الفائتة وشرطيتها لها ، كما أنه لا دلالة لها على العدول ، وقد عرفت أنّهم لا يقولون به أيضا . وأمّا قصّة يوم الخندق ( 1 ) - فمضافا إلى أنه لا أساس لها عند الإمامية ، لأنّه خلاف ما يقتضيه أصول مذهبهم كما هو غير خفي - لا دلالة لها على الفورية ولا على الترتّب ، أمّا عدم دلالتها على الثاني فلعدم ظهور الرواية في بقاء وقت العشائين أو خصوص المغرب ، لأنّه يحتمل خروج وقت جميع الصلوات ، مع أنه
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 140
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص١٤٠
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 351 مسألة 58 ، بداية المجتهد 1 : 187 .