تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨

عند كلّ خفض ورفع ، في مقابل عمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن جبير ، القائلين بأنّه لا يكبّر إلَّا تكبيرة الافتتاح ، من دون نظر إلى المستثنى ، حتّى يكون الاستثناء أيضا موردا لاتّفاق جميع الفقهاء فتدبّر . وكيف كان ، فيدلّ على عدم ثبوت التكبير عند رفع الرأس من الركوع صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 1 ) ، ومرسلة صباح المزني عن أمير المؤمنين عليه السّلام ( 2 ) ، الواردتين في بيان مقدار تكبيرات الصلوات الخمس ، وأنّها خمس وتسعون تكبيرة ، ومنها تكبيرات القنوت الخمس ، فإنّه لو كان التكبير عند رفع الرأس من الركوع أيضا ثابتا ، يلزم أن يكون مجموع التكبيرات مع تكبيرات القنوت زائدا على العدد المذكور بسبع عشرة تكبيرة ، كما هو واضح . ويدلّ على ذلك أيضا خلوّ صحيحتي حمّاد وزرارة الطويلتين ( 3 ) ، الواردتين في كيفية الصلاة التامة الكاملة الجامعة لجميع الأجزاء الواجبة والمندوبة عن ذكر هذا التكبير ، فإنّه في الأولى منهما قال في مقام حكاية فعل الإمام عليه السّلام : إنّه بعد ذكر الركوع استوى قائما فلمّا استمكن من القيام ، قال : سمع اللَّه لمن حمده ثمَّ كبّر . وفي الثانية قال : قال أبو جعفر عليه السّلام بعد ذكر الركوع وما يستحبّ فيه : « وأقم صلبك ومدّ عنقك وليكن نظرك إلى ما بين قدميك فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير » . وربما يستدلّ على الثبوت ببعض الأخبار الواردة من طرق العامة ، مثل ما روي عن أبي هريرة : أنّه كان يصلَّي بهم ، فيكبّر كلَّما خفض ورفع ، فإذا انصرف

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 310 ح 5 ، التهذيب 2 : 87 ح 323 ، الوسائل 6 : 18 . أبواب تكبيرة الإحرام ب 5 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 2 : 87 ح 325 ، الخصال : 593 ، الوسائل 6 : 18 . أبواب تكبيرة الإحرام ب 5 ح 3 .
( 3 ) الوسائل 5 : 459 - 461 . أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 - 3 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 98 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )