استحباب التكبير ورفع اليدين بعد الركوع
لا إشكال في ثبوت التكبير عند الافتتاح ، وحين إرادة الركوع ، وعند الهويّ لكلّ سجدة والنهوض منه ، وإنما الإشكال في ثبوته عند رفع الرأس من الركوع ، ويظهر من الشيخ في الخلاف عدم الخلاف في نفي ثبوته عند فقهاء المسلمين ، حيث قال : إذا انتقل من ركن إلى ركن من رفع إلى خفض ، ومن خفض إلى رفع ، ينتقل بالتكبير إلَّا إذا رفع رأسه من الركوع ، فإنّه يقول : سمع اللَّه لمن حمده ، وبه قال جميع الفقهاء ( 1 ) ، انتهى . وظاهر عبارته الأخرى وجود القول بثبوته حيث قال : يستحبّ رفع اليدين مع كلّ تكبيرة ، وآكدها تكبيرة الافتتاح ، وقال الشافعي : يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات ، ولا يرفعهما في غيرها : تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع ، وعند رفع الرأس من الركوع ( 2 ) . فإنّ ظاهره أنّ المراد بالتكبيرة الثالثة التي يرفع اليد عندها ، هي التكبيرة عند رفع الرأس من الركوع ، بل ظاهره أنّ ثبوته مورد للاتّفاق ، والخلاف بين الشافعي وغيره إنما هو في اختصاص رفع اليدين بها ، وبالتكبيرتين قبلها ، أو بخصوص تكبيرة الافتتاح ، أو عدم الاختصاص بشيء منها ، بل هو ثابت عند الكلّ ، إلَّا أنّ من الواضح عدم كون هذا الظهور مرادا له ، سيّما مع تصريحه في موضع آخر ، بأنّ عدد التكبيرات في الصلوات الخمس ، خمس وتسعون تكبيرة ( 3 ) . هذا ، ولكنّ الظاهر أنّ المقصود من عبارته الأولى أيضا بيان ثبوت التكبير