الثالث من أفعال الصلاة : تكبيرة الإحرام
وهي التي يقال لها تكبيرة الافتتاح أيضا ، واعتبارها فيها ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف ( 1 ) ، والأخبار في ركنيتها متعارضة ، وسيجئ الكلام فيها .
استحباب الافتتاح بسبع تكبيرات
إنّ ممّا انفردت به الإمامية في هذا المقام أنّه يستحب أن يفتتح الصلاة بسبع تكبيرات ( 2 ) ، ولا خلاف في ذلك بينهم نصا وفتوى . نعم وقع الخلاف في تعيين تكبيرة الإحرام من بين السبع ، فعن المشهور إنّ المصلَّي بالخيار في التكبيرات السبع أيّتها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح ، ولكن الأفضل أن يجعلها الأخيرة ( 3 ) . وحكي عن جماعة من القدماء ، كالسيّد أبي المكارم ، وأبي الصلاح ، وسلَّار ،
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 100 ، الانتصار : 139 ، الوسيلة : 93 ، مستند الشيعة 5 : 17 ، تذكرة الفقهاء : 3 - 111 ، مختلف الشيعة 2 : 139 ، جواهر الكلام 9 : 201 ، مفتاح الكرامة 2 : 336 ، الحدائق 8 : 18 ، كشف اللثام 3 : 417 ، مدارك الأحكام 3 : 317 .
( 2 ) المبسوط 1 : 100 ، الانتصار : 139 ، الوسيلة : 93 ، مستند الشيعة 5 : 17 ، تذكرة الفقهاء : 3 - 111 ، مختلف الشيعة 2 : 139 ، جواهر الكلام 9 : 201 ، مفتاح الكرامة 2 : 336 ، الحدائق 8 : 18 ، كشف اللثام 3 : 417 ، مدارك الأحكام 3 : 317 .
( 3 ) المقنعة : 103 - 139 ، السرائر 1 : 216 ، الوسيلة : 94 ، المهذّب 1 : 92 ، المبسوط 1 : 104 ، الاقتصاد : 261 ، مصباح المتهجد : 33 ، الذكرى 3 : 262 ، الروضة البهيّة 1 : 281 ، جامع المقاصد 2 : 239 ، نهاية الأحكام 1 : 458 .