فرع :
لو علم المصلَّي بأنّه لو قام في حال التكبير والقراءة ، لا يتمكَّن من القيام المتّصل بالركوع ، وأمّا لو قعد في حالهما يتمكَّن منه ، فالمشهور وجوب القيام في حال التكبير والقراءة ( 1 ) . ويظهر من السيد قدّس سرّه في العروة ، وفي حاشية نجاة العباد وجوب القعود في الحالين ، ليتمكَّن من القيام المتّصل بالركوع ( 2 ) ، والأقوى هو الأول ، لأنّه لا وجه للحكم بوجوب القعود عليه في الحالين ، بعد كونه متمكَّنا من القيام ، والعجز عنه في الاستقبال لو قام في الحال ، لا يؤثر في الانتقال إلى القعود فعلا كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) الذكرى 3 : 267 ، رياض المسائل 3 : 371 ، مدارك الأحكام 3 : 328 ، جواهر الكلام 9 : 254 ، كشف اللثام 3 : 399 ، مستند الشيعة 5 : 49 ، الحدائق 8 : 66 .
( 2 ) العروة الوثقى 1 : 489 مسألة 20 ، نجاة العباد : 118 ، أحكام القيام .