تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

عن زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام ( 1 ) من دون لفظة ركعة . ولا يخفى أنّه رواه في الكافي في موضعين : أحدهما : باب السهو في الركوع ، الخبر الثالث منه ، مع اشتماله على كلمة ركعة وانتهاء السند إلى زرارة فقط . والآخر باب من سهى في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص ، أو استيقن أنّه زاد ( 2 ) ، فإنّه رواه فيه بانتهاء السند إلى زرارة وبكير بن أعين مع خلوّه عن كلمة ركعة . ومنها : رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل صلَّى فذكر أنّه زاد سجدة ؟ قال : « لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة » ( 3 ) . ومنها : رواية عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة ، فسجد أخرى ثمَّ استيقن أنّه قد زاد سجدة ؟ فقال : « لا واللَّه ، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة » ، وقال : « لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة » ( 4 ) . والظاهر أنّ المراد بالركعة في الأخيرتين هو الركوع كما يشهد بذلك مقابلتها بالسجدة الظاهرة في السجدة الواحدة ، ويدلّ عليه أنّ معنى الركعة بحسب اللغة أيضا هو الركوع الواحد ، وتسمية المجموع المركَّب منه ومن السجدتين والقراءة ركعة ، إنّما هو باعتبار اشتماله على الركوع . ومن هنا يمكن أن يقال : بأنّ المراد من الركعة الواردة في رواية زرارة المتقدّمة المروية في الكافي في باب السهو في الركوع أيضا ذلك . وكيف كان ، فرواية أبي بصير المتقدّمة أشمل الروايات الواردة في هذا الباب ،

هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 4 : 220 ، مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 535 .
( 2 ) الكافي 3 : 348 ح 3 ، وص 354 ح 2 .
( 3 ) الفقيه 1 : 228 ح 1009 ، التهذيب 2 : 156 ح 610 ، الوسائل 6 : 319 . أبواب الركوع ب 14 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 2 : 156 ح 611 ، الوسائل 6 : 319 . أبواب الركوع ب 14 ح 3 .